للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب العدة]

"وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا بائنا أو رجعيا أو وقعت الفرقة بينهما بغير طلاق وهي حرة ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء" لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: ٢٢٨] والفرقة إذا كانت بغير طلاق فهي في معنى الطلاق لأن العدة وجبت للتعرف عن براءة الرحم في الفرقة الطارئة على النكاح وهذا يتحقق فيها والأقراء الحيض عندنا.

وقال الشافعي الأطهار واللفظ حقيقة فيهما إذ هو من الأضداد كذا قاله ابن السكيت ولا ينتظمهما جملة للاشتراك والحمل على الحيض أولى إما عملا بلفظ الجمع لأنه لو حمل على الأطهار والطلاق يوقع في طهر لم يبق جمعا أو لأنه معرف لبراءة الرحم وهو المقصود أو لقوله : "وعدة الأمة حيضتان" فيلتحق بيانا به "وإن كانت ممن لا تحيض من صغر أو كبر فعدتها ثلاثة أشهر" لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ﴾ [الطلاق: من الآية ٤] الآية وكذا التي بلغت بالسن ولم تحض بآخر الآية.

"وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها" لقوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: من الآية ٤] "وإن كانت أمة فعدتها حيضتان" لقوله عليه الصلاة والسلامك "طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان" ولأن الرق منصف والحيضة لا تتجزأ فكملت فصارت حيضتين وإليه أشار عمر بقوله لو استطعت لجعلتها حيضة ونصفا "وإن كانت لا تحيض فعدتها شهر ونصف" لأنه متجز فأمكن تنصيفه عملا بالرق.

<<  <  ج: ص:  >  >>