للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال: "وإذا أتى مزدلفة فالمستحب أن يقف بقرب الجبل الذي عليه الميقدة يقال له قزح" لأن النبي وقف عند هذا الجبل وكذا عمر ويتحرز في النزول عن الطريق كي لا يضر بالمارة فينزل عن يمينه أو يساره ويستحب أن يقف وراء الإمام لما بينا في الوقوف بعرفة.

قال: "ويصلي الإمام بالناس المغرب والعشاء بأذان وإقامة واحدة" وقال زفر بأذان وإقامتين اعتبارا بالجمع بعرفة ولنا رواية جابر أن النبي جمع بينهما بأذان وإقامة واحدة ولأن العشاء في وقته فلا يفرد بالإقامة علاما بخلاف العصر بعرفة لأنه مقدم على وقته فأفرد بها لزيادة الإعلام.

"ولا يتطوع بينهما" لأنه يخل بالجمع. ولو تطوع أو تشاغل بشيء أعاد الإقامة لوقوع الفصل وكان ينبغي أن يعيد الأذان كما في الجمع الأول بعرفة إلا أنا اكتفينا بإعادة الإقامة لما روى أن النبي صلى المغرب بمزدلفة ثم تعشى ثم أفرد الإقامة للعشاء "ولا تشترط الجماعة لهذا الجمع عند أبي حنيفة " لأن المغرب مؤخرة عن وقتها بخلاف الجمع بعرفة لأن العصر مقدم على وقته.

قال: "ومن صلى المغرب في الطريق لم تجزه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر" وقال أبو يوسف يجزيه وقد أساء وعلى هذا الخلاف إذا صلى بعرفات لأبي يوسف أنه أداها في وقتها فلا تجب إعادتها كما بعد طلوع الفجر إلا أن التأخير من السنة فيصير مسيئا بتركه ولهما ما روى أنه قال لأسامة في طريق المزدلفة "الصلاة أمامك" معناه وقت الصلاة وهذا إشارة إلى أن التأخير واجب وإنما وجب ليمكنه الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة فكان عليه الإعادة ما لم يطلع الفجر ليصير جامعا بينهما وإذا طلع الفجر لا يمكنه الجمع فسقطت الإعادة.

قال: "وإذا طلع الفجر يصلي الإمام بالناس الفجر بغلس" لرواية ابن مسعود أن النبي صلاها يومئذ بغلس ولأن في التغليس دفع حاجة الوقوف فيجوز كتقديم العصر بعرفة "ثم وقف ووقف معه الناس ودعا" لأن النبي وقف في هذا الموضع يدعو حتى روى في حديث ابن عباس فاستجيب له دعاؤه لأمته حتى الدماء والمظالم ثم هذا الوقوف واجب عندنا وليس بركن حتى لو تركه بغير عذر يلزمه الدم وقال الشافعي إنه ركن لقوله تعالى: ﴿فَاذْكُرُوا

<<  <  ج: ص:  >  >>