لا يلزمه القيام عند بعض المشايخ ﵏"ومن كان خارج المصر تنفل على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء" لحديث ابن عمر ﵄ قال رأيت رسول الله ﵊ يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر يومئ إيماء ولأن النوافل غير مختصة بوقت فلو ألزمناه النزول والاستقبال تنقطع عنه القافلة أو ينقطع هو عن القافلة.
أما الفرائض فمختصة بوقت والسنن الرواتب نوافل وعن أبي حنيفة ﵀ أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من سائرها والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر والجواز في المصر وعن أبي يوسف ﵀ أنه يجوز في المصر أيضا ووجه الظاهر أن النص ورد خارج المصر والحاجة إلى الركوب فيه أغلب "فإن افتتح التطوع راكبا ثم يبني وإن صلى ركعة نازلا ثم ركب استقبل" لأن إحرام الراكب انعقد مجوزا للركوع والسجود لقدرته على النزول فإذا أتى بهما صح وإحرام النازل انعقد لوجوب الركوع والسجود فلا يقدر على ترك ما لزمه من غير عذر وعن أبي يوسف ﵀ أنه يستقبل إذا نزل أيضا وكذا عن محمد ﵀ إذا نزل بعد ما صلى ركعة والأصح هو الأول وهو الظاهر.