"ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ويعاد في الوقت" لأن الأذان للإعلام وقبل الوقت تجهيل "وقال ابو يوسف" وهو قول الشافعي ﵀"يجوز للفجر في النصف الأخير من الليل" لتوارث أهل الحرمين. والحجة على الكل قوله ﵊ لبلال ﵁"لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يده عرضا""والمسافر يؤذن ويقيم" لقوله ﵊ لابني أبي مليكة ﵄"إذا سافرتما فأذنا وأقيما""فإن تركهما جميعا يكره" ولو اكتفى بالإقامة جاز لأن الأذان لاستحضار الغائبين والرفقة حاضرون والإقامة لإعلام الإفتتاح وهم إليه محتاجون "فإن صلى في بيته في المصر يصلي بأذان وإقامة" ليكون الأداء على هيئة الجماعة "وإن تركهما جاز" لقول ابن مسعود ﵁ أذان الحي يكفينا.