للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو صحيح ثم بانت بالإيلاء وهو مريض لم ترث وإن كان الإيلاء أيضا في المرض ورثت" لأن الإيلاء في معنى تعليق الطلاق بمضي أربعة أشهر خالية عن الوقاع فيكون ملحقا بالتعليق بمجيء الوقف وقد ذكرنا وجهه.

قال رضي الله تعالى عنه: "والطلاق الذي يملك فيه الرجعة ترث به في جميع الوجوه" لما بينا أنه لا يزيل النكاح حتى يحل الوطء فكان السبب قائما قال "وكل ما ذكرنا أنها ترث إنما ترث إذا مات وهي في العدة" وقد بيناه والله تعالى أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>