للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا إلى خلف والطهارة بالماء تفوت إلى خلف وهو التيمم "وليس على المتيمم طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء" لأن الغالب عدم الماء في الفلوات ولا دليل على الوجود فلم يكن واجدا للماء "وإن غلب على ظنه أن هناك ماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه" لأنه واجد للماء نظرا إلى الدليل ثم يطلب مقدار الغلوة ولا يبلغ ميلا كيلا ينقطع عن رفقته "وإن كان مع رفيقه ماء طلب منه قبل أن يتيمم" لعدم المنع غالبا فإن منعه منه تيمم لتحق العجز "ولو تيمم قبل الطلب أجزأه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى" لأنه لا يلزمه الطلب من ملك الغير وقالا لا يجزئه لأن الماء مبذول عادة "ولو أبي أن يعطيه إلا بثمن المثل وعنده ثمنه لا يجزئه التيمم" لتحقق القدرة ولا يلزمه تحمل الغبن الفاحش لأن الضرر مسقط والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>