للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخلاف المنقول فيه محمول على اشتباه مذهبهم فكل أجاب على ما وقع عنده وعلى هذا حل ذبيحتهم.

قال: "ويجوز للمحرم والمحرمة أن يتزوجا في حالة الإحرام" وقال الشافعي لا يجوز وتزويج الولي المحرم وليته على هذا الخلاف له قوله "لا ينكح المحرم ولا ينكح" ولنا ما روي أنه تزوج بميمونة وهو محرم وما رواه محمول على الوطء.

"ويجوز تزويج الأمة مسلمة كانت أو كتابية" وقال الشافعي لا يجوز للحر أن يتزوج بأمة كتابية لأن جواز نكاح الإماء ضروري عنده لما فيه من تعريض الجزء على الرق وقد اندفعت الضرورة بالمسلمة ولهذا جعل طول الحرة مانعا منه وعندنا الجواز مطلق لإطلاق المقتضى وفيه امتناع عن تحصيل الجزء الحر لا إرقاقه وله أن لا يحصل الأصل فيكون له أن لا يحصل الوصف "ولا يتزوج أمة على حرة" لقوله "لا تنكح الأمة على الحرة" وهو بإطلاقه حجة على الشافعي في تجويزه ذلك للعبد وعلى مالك في تجويزه ذلك برضا الحرة ولأن للرق أثرا في تنصيف النعمة على ما نقرره في كتاب الطلاق إن شاء الله فيثبت به حل المحلية في حالة الانفراد دون حالة الانضمام.

"ويجوز تزويج الحرة عليها" لقوله "وتنكح الحرة على الأمة" ولأنها من المحللات في جميع الحالات إذ لا منصف في حقها "فإن تزوج أمة على حرة في عدة من طلاق بائن أو ثلاث لم يجز عند أبي حنيفة ويجوز عندهما" لأن هذا ليس بتزوج عليها وهو المحرم ولهذا لو حلف لا يتزوج عليها لم يحنث بهذا ولأبي حنيفة أن نكاح الحرة باق من وجه لبقاء بعض الأحكام فيبقى المنع احتياطا بخلاف اليمين لأن المقصود أن لا يدخل غيرهما في قسمها "وللحر أن يتزوج أربعا من الحرائر والإماء وليس له أن يتزوج أكثر من ذلك" لقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ﴾ [النساء: ٣] والتنصيص على العدد يمنع الزيادة عليه وقال الشافعي لا يتزوج إلا أمة واحدة لأنه ضروري عنده والحجة عليه ما تلونا إذ الأمة المنكوحة ينتظمها اسم النساء كما في الظهار "ولا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين" وقال مالك يجوز لأنه في حق النكاح بمنزلة الحر عنده حتى ملكه بغير إذن المولى.

ولنا أن الرق منصف فيتزوج العبد اثنتين والحر أربعا إظهارا لشرف الحرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>