للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

منهما بالشركة يصير جانيا جناية تفوق الدلالة فيتعدد الجزاء بتعدد الجناية.

"وإذا اشترك حلالات في قتل صيد الحرم فعليهما جزاء واحد" لأن الضمان يدل عن المحل لا جزاء عن الجناية فيتحد باتحاد المحل كرجلين قتلا رجلا خطأ تجب عليهما دية واحدة وعلى كل واحد منهما كفارة.

"وإذا باع المحرم الصيد أو اتباعه فالبيع باطل" لأن بيعه حيا تعرض للصيد الآمن وبيعه بعد ما قتله بيع ميتة.

"ومن أخرج ظبية من الحرم فولدت أولادا فماتت هي وأولادها فعليه جزاؤهن" لأن الصيد بعد الإخراج من الحرم بقي مستحقا للأمن شرعا ولهذا وجب رده إلى مأمنه وهذه صفة شرعية فتسرى إلى الولد "فإن أدى جزاءها ثم ولدت ليس عليه جزاء الولد" لأن بعد أداء الجزاء لم تبق آمنة لأن وصول الخلف كوصول الأصل والله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>