للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وهو في حال الإحرام أشد حرمة والجدال أن يجادل رفيقه وقيل مجادلة المشركين في تقديم وقت الحج وتأخيره "ولا يقتل صيدا" لقوله تعالى: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥] "ولا يشير إليه ولا يدل عليه" لحديث أبي قتادة أنه أصاب حمار وحش وهو حلال وأصحابه محرمون فقال النبي لأصحابه "أهل أشرتم هل دللتم هل أعنتم" فقالوا لا فقال "إذا فكلوا" ولأنه إزالة الأمن عن الصيد لأنه آمن بتوحشه وبعده عن الأعين.

قال: "ولا يلبس قميصا ولا سراويل ولا عمامة ولا خفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين" لما روى أن النبي نهى أن يلبس المحرم هذه الأشياء وقال في آخره "ولا خفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما أسفل من الكعبين" والكعب هنا المفصل الذي في وسط القدم عند مقعد الشراك دون الناتيء فيما روى هشام عن محمد .

قال: "ولا يغطي وجهه ولا رأسه" وقال الشافعي يجوز للرجل تغطية الوجه لقوله "إحرام الرجل في رأسه وإحرام المرأة في وجهها".

ولنا قوله "لا تخمروا وجهه ولا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا" قاله في محرم توفى ولأن المرأة لا تغطي وجهها مع أن في الكشف فتنة فالرجل بالطريق الأولى وفائدة ما روى الفرق في تغطية الرأس.

قال: "ولا يمس طيبا" لقوله "الحاج الشعث التفل" "وكذا لا يدهن" لما روينا "ولا يحلق رأسه ولا شعر بدنه" لقوله تعالى: ﴿وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] الآية "ولا يقص من لحيته" لأنه في معنى الحلق ولأن فيه إزالة الشعث وقضاء التفث.

قال: "ولا يلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ولا عصفر" لقوله "لا يلبس المحرم ثوبا مسه زعفران ولا ورس".

قال: "إلا أن يكون غسيلا لا ينفض" لأن المنع للطيب لا للون وقال الشافعي لا بأس بلبس المعصفر لأنه لون لا طيب له ولنا أن له رائحة طيبة.

قال: "ولا بأس بأن يغتسل ويدخل الحمام" لأن عمر اغتسل وهو محرم و لا بأس بأن "يستظل بالبيت والمحمل" وقال مالك يكره أن يستظل بالفسطاط وما أشبه ذلك لأنه يشبه تغطية الرأس.

<<  <  ج: ص:  >  >>