لا فطرة على واحد منهما" لقصور الولاية والمؤنة في حق كل واحد منهما "وكذا العبيد بين اثنين عند أبي حنيفة ﵀" وقالا على كل واحد منهما ما يخصه من الرءوس دون الأشقاص بناء على أنه لا يرى قسمة الرقيق وهما يريانها وقيل هو بالإجماع لأنه لا يجتمع النصيب قبل القسمة فلم تتم الرقبة لكل واحد منهما "ويؤدي المسلم الفطر عبده الكافر" لإطلاق ما روينا ولقوله ﵊ في حديث ابن عباس ﵄ "أدوا عن كل حر وعبد يهودي أو نصراني أو مجوسي" الحديث ولأن السبب قد تحقق والمولى من أهله وفيه خلاف الشافعي ﵀ لأن الوجوب عنده على العبد وهو ليس من أهله ولو كان على العكس فلا وجوب بالاتفاق.
قال: "ومن باع عبدا وأحدهما بالخيار ففطرته على من يصير له" معناه أنه إذا مر يوم الفطر والخيار باق وقال زفر ﵀ على من له الخيار لأن الولاية له وقال الشافعي ﵀ على من له الملك لأنه من وظائفه كالنفقة ولنا أن الملك موقوف لأنه لو رد يعود إلى قديم ملك البائع ولو أجيز يثبت الملك للمشتري من وقت العقد فيتوقف ما يبتني عليه بخلاف النفقة لأنها للحاجة الناجزة فلا تقبل التوقف وزكاة التجارة على هذا الخلاف.