للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: "فهذه جهات الزكاة فللمالك أن يدفع إلى كل واحد منهم وله أن يقتصر على صنف واحد" وقال الشافعي: لا يجوز أن يصرف إلى ثلاثة من كل صنف لأن الإضافة بحرف اللام للاستحقاق ولنا أن الإضافة لبيان أنهم مصارف لا لإثبات الاستحقاق وهذا لما عرف أن الزكاة حق الله تعالى وبعلة الفقر صاروا مصارف فلا يبالي باختلاف جهاته والذي ذهبنا إليه مروي عن عمر وابن عباس "ولا يجوز أن يدفع الزكاة إلى ذمي" لقوله لمعاذ "خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم".

قال: "ويدفع" إليه "ما سوى ذلك من الصدقة" وقال الشافعي : لا يدفع وهو رواية عن أبي يوسف اعتبارا بالزكاة ولنا قوله "تصدقوا أهل الأديان كلها" ولولا حديث معاذ لقلنا بالجواز في الزكاة "ولا يبنى بها مسجد ولا يكفن بها ميت" لانعدام التمليك وهو الركن "ولا يقضى بها دين ميت" لأن قضاء دين الغير لا يقتضي التمليك منه لا سيما من الميت "ولا تشترى بها رقبة تعتق" خلافا لمالك حيث ذهب إليه في تأويل قوله تعالى: ﴿وَفِي الرِّقَابِ﴾ [التوبة: ٦٠] ولنا أن الإعتاق إسقاط الملك وليس بتمليك "ولا تدفع إلى غني" لقوله "لا تحل الصدقة لغني" وهو بإطلاقه حجة على الشافعي في غني الغزاة وكذا حديث معاذ على ما روينا.

قال: "ولا يدفع المزكي زكاته إلى أبيه وجده وإن علا ولا إلى ولده وولد ولده وإن سفل" لأن منافع الأملاك بينهم متصلة فلا يتتحقق التمليك على الكمال "ولا إلى امرأته" للاشتراك في المنافع عادة "ولا تدفع المرأة إلى زوجها" عند أبي حنيفة لما ذكرنا. وقالا: تدفع إليه لقوله "لك أجران أجر الصدقة وأجر الصلة" قاله لامرأة عبد الله بن مسعود وقد سألته عن التصدق عليه قلنا هو محمول على النافلة.

قال: "ولا يدفع إلى مدبره ومكاتبه وأم ولده" لفقدان التمليك إذ كسب المملوك لسيده وله حق في كسب مكاتبه فلم يتم التمليك "ولا إلى عبد قد أعتق بعضه" عند أبي حنيفة لأنه بمنزلة المكاتب عنده وقالا يدفع إليه لأنه حر مديون عندهما "ولا يدفع إلى مملوك غني" لأن الملك واقع لمولاه "ولا إلى ولد غني إذا كان صغيرا" لأنه يعد غنيا بيسار أبيه بخلاف ما إذا كان كبيرا فقيرا لأنه لا يعد غنيا بيسار أبيه وإن كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>