للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصنم ففيه الخمس على كل حال لما بينا ثم إن وجده في أرض مباحة فأربعة أخماسه للواجد لأنه تم الإحراز منه إذ لا علم به للغانمين فيختص هو به وإن وجده في أرض مملوكة فكذا الحكم عند أبي يوسف لأن الاستحقاق بتمام الحيازة وهي منه وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله هو للمختط له وهو الذي ملكه الإمام هذه البقعة أول الفتح لأنه سبقت يده إليه وهي يد الخصوص فيملك بها ما في الباطن وإن كانت على الظاهر كمن اصطاد سمكة في بطنها درة ملك الدرة ثم بالبيع لم تخرج عن ملكه لأنه مودع فيها بخلاف المعدة لأنه من أجزائها فينتقل إلى المشتري وإن لم يعرف المختط له يصرف إلى أقصى مالك يعرف في الإسلام على ما قالوا ولو اشتبه الضرب يجعل جاهليا في ظاهر المذهب لأنه الأصل وقيل يجعل إسلاميا في زماننا لتقادم العهد "ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في دار بعضهم ركازا رده عليهم" تحرزا عن الغدر لأن ما في الدار في يد صاحبها خصوصا "وإن وجده في الصحراء فهو له" لأنه ليس في يد أحد على الخصوص فلا يعد غدرا ولا شيء فيه لأنه بمنزلة متلصص غير مجاهر "وليس في الفيروزج الذي يوجد في الجبال خمس" لقوله "لا خمس في الحجر" "وفي الزئبق الخمس" في قول أبي حنيفة آخرا وهو قول محمد خلافا لأبي يوسف "ولا خمس في اللؤلؤ والعنبر" عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال أبو يوسف فيهما وفي كل حلية تخرج من البحر خمس لأن عمر أخذ الخمس من العنبر ولهما أن قعر البحر لم يرد عليه القهر فلا يكون المأخوذ منه غنيمة وإن كان ذهبا أو فضة والمروي عن عمر فيما دسره البحر وبه نقول "متاع وجد ركازا فهو للذي وجده وفيه الخمس" معناه إذا وجد في أرض لا مالك لها لأنه غنيمة بمنزلة الذهب والفضة والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>