للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فرضها عنه استحسانا" لأن الواجب جزء منه فكان متعينا فيه فلا حاجة إلى التعيين "ولو أدى بعض النصاب سقط زكاة المؤدى عند محمد لأن الواجب شائع في الكل وعند أبي يوسف " لا تسقط لأن البعض غير متعين لكون الباقي محلا للواجب بخلاف الأول والله أعلم بالصواب.

<<  <  ج: ص:  >  >>