للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كربته، "فإن ابتغى به المقرض منفعة دنيوية (١) لم يثب عليه، ولا دليل على تحريمه، وبعض العلماء كرهه لما فيه من طلب النفع العاجل، وتفويت الثواب الآجل، ولم يحرمه.

قال الإمام ابن القيم: (وباب القرض من جنس باب العارية والمنيحة وإفقار الظهر. . . وليس هذا من باب البيع في شيء، بل هو من باب الإرفاق والتبرع والصدقة، وإن كان المقرض قد ينتفع أيضا بالقرض، كما في مسألة السفتجة، ولهذا كرهها من كرهها، والصحيح أنه لا تكره لأن المنفعة لا تخص المقرض بل ينتفعان بها جميعا).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم (٢) رحمه الله في جواب له على سؤال لأحد السماسرة، يذكر فيه أنه يقرض بعض من يتولى بيع أموالهم، ويستوفي قرضه من مالهم إذا باعه، ويذكر فيه أيضا أنه يتخذ هذه الطريقة لترغيب الجالبين وإيثارهم إياه دون غيره، قال رحمه الله: (لا شك أن أصل مشروعية القرض واستحبابه التقرب إلى الله بتفريج كرب المحتاجين، وهذا القرض (٣) ليس مقصدا من مقاصدك في الإقراض، وإنما غرضك جر منفعة لذلك، وحيث إن هذه المنفعة لا تنقص المقترض شيئا من ماله فغاية ما في الأمر الكراهة).

الدليل الثالث:


(١) سبق ذكر بعض المنافع الدنيوية المعنوية والحسية التي يحصل عليها المقرض من القرض ص (٢٦٢، ٢٦٣).
(٢) ينظر مجموع فتاواه ورسائله التي جمعها الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ج ٧، ص (٢١٠).
(٣) لعل صوابه (الغرض).