١ - العقار: هو كل ما يملكه الإنسان من الأراضي، وما أنشأ عليها من المساكن الفردية، أو قصور للسكنى، أو قصور للولائم، أو الفنادق، أو العمائر ذات المساكن الكثيرة، أو الاستراحات، أو المجمعات التي في الطرقات.
٢ - قال الإمام ابن قدامة: تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم.
٣ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الأئمة الأربعة وسائر الأمة إلا من شذ متفقون على وجوب الزكاة في عروض التجارة.
٤ - ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في العقار المعد للبيع أثناء إنشائه.
٥ - ذهب جمهور العلماء إلى وجوب الزكاة في العقار المعد