للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طرف آخر، وإنما هو نفع مشترك بين كل المقرضين في الجمعية سوى آخرهم فهو محسن، لأنه يقرض ولا يستقرض.

الدليل الثاني: أن القرض المشروع ما كان مبتغى به وجه الله تعالى، ويقصد به الإرفاق بالمقترض، ولهذا نهي المحسن أن يتخذ قرضه وسيلة للانتفاع ممن أحسن إليه.

ويمكن أن يجاب عن هذا الدليل بأن قولهم: (إن القرض المشروع ما كان يبتغى به وجه الله) ليس على إطلاقه، فالقرض من المعاملات التي إن ابتغي بها وجه الله أثيب عليها، وإن أريد بها منافع دنيوية كانت مباحة، فهو كإنظار المعسر، فإنه إن أنظره ابتغاء وجه الله أثيب على ذلك، وإن أنظره، لأن رفع أمره إلى القاضي ربما يتسبب في سجن المدين، فلا يتمكن من سداد دينه، أو أنظره لانشغاله عن رفع أمره إلى القضاء أو لأن ذلك سيشق عليه ونحو ذلك لم يثب عليه، ومثل ذلك العارية والهدية.

فالأصل في مشروعية القرض واستحبابه الإرفاق بالمقترض، وتفريج