(٢) رواه الإمام أحمد ٢/ ٤٣٢، ٤٧٥، ٥٠٣، والترمذي في البيوع باب النهي عن بيعتين في بيعة ٣/ ٥٢٤، حديث (١٢٣١) وقال: (حسن صحيح)، والنسائي في المجتبى في البيوع بيعتين في بيعة ٧/ ٢٩٥، ٢٩٦، وابن حبان في الإحسان كتاب البيوع باب الزجر عن بيع الشيء بمائة دينار .. ٧/ ٢٢٥) حديت (٤٩٥٢)، وابن الجارود في المنتقى في باب المبايعات المنهي عنها ص (٢٠٥)، حديث (٦٠٠)، وابن المنذر في الإقناع في البيوع باب ذكر البيوع التي نهي عنها ١/ ٢٥١، حديت (٩٠)، وأبو يعلى في مسنده ١٠/ ٥٠٧، رقم (٦١٢٤)، والخطابي في معالم السنن ٥/ ٩٧، والبغوي في شرح السنة في باب النهي عن بيعتين في بيعة ٨/ ١٤٢، حديث (٢١١) وقال: (حسن صحيح)، والبيهقي في الكبرى في البيوع باب النهي عن بيعتين في بيعة ٥/ ٣٤٣، وفي معرفة السنن في البيوع باب بيعتين في بيعة ٨/ ١٥٦، رقم (١١٤٧٣)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٣٨٨، ٣٨٩ من طرق عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة وإسناده حسن، رجاله ثقات عدا محمد به عمرو- وهو ابن علقمة- فهو صدوق له أوهام كما في التقريب ص (٤٩٩). وقد صححه الإشبيلي في الأحكام الصغرى ٢/ ٦٧٦، وحسنه الشيخ محمد ناصر الدين في الإرواء ٥/ ١٤٩، وحسين أسد في تعليقه على مسند أبي يعلى. ورواه ابن أبي شيبة في البيوع والأقضية: الرجل يشتري من الرحل المبيع فيقول ... ٦/ ١٢٠، وعنه أبو داود في البيوع باب فيمن باع بيعتين في بيعة ٣/ ٢٧٤، حديث (٣٤٦١) وابن حبان في الموضع السابق ٧/ ٢٢٦، حديث (٤٩٥٣)، والحاكم في البيوع ٢/ ٤٥ وصححه، ووافقه الذهبي والبيهقي في السنن في الموضع السابق، وابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٣٨٩، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو له بلفظ: " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا "، وإسناده حسن كسابقه. وقد صححه ابن حزم في المحلى ٩/ ١٦، والإشبيلي في الأحكام الصغرى ٢/ ٦٧٦، وحسنه الشيخ محمد ناصر الدين في الإرواء ٥/ ١٥٠، والأرناؤوط في تعليقه على شرح السنة، والدكتور الطاهر الدرديري في تخريج أحاديث المدونة ٣/ ١١١٢، والدكتور محمد عبد الله ولد كريم في تعليقه على القبس شرح الموطأ ٢/ ٨٤٢. ورواه الإمام أحمد في مسنده ٢/ ١٧٤، ١٧٥، ٢٠٥، والبيهقي في الموضع السابق، والبغوي في الموضع السابق ٨/ ١٤٤، حديث (٢١١٢) من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وإسناده حسن وقد حسنه الأرناؤوط في تعليقه على شرح السنة. ورواه الإمام أحمد في مسنده ٢/ ٧١، والترمذي في البيوع باب ما جاء في مطل الغني ٣/ ٥٩١، ٥٩٢، حديث (١٣٠٩)، وابن الجارود ص ٢٠٥، حديث (٥٩٩)، والبزار كما في كشف الأستار في البيوع ٢/ ٩١، ١٠٠، حديث ١٢٧٩، ١٢٩٩ وابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٣٨٨، وفي الاستذكار كتاب البيوع باب النهي عن بيعتين في بيعة ٢٠/ ١٧٢، حديث (٢٩٦٧٥) من طرق عن هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر، ورجاله ثقات، وقد صرح هشيم بالتحديث عند الإمام أحمد والترمذي وابن عبد البر، لكن يونس بن عبيد لم يسمع من نافع، كما قال الإمام أحمد وابن معين وأبو حاتم والبخاري، ينظر تهذيب التهذيب ١١/ ٤٤٥، ومصباح الزجاجة ٣/ ٦٢، فهذا الإسناد ضعيف لانقطاعه. ورواه الإمام أحمد ٥/ ٢٩٥، رقم (٣٧٨٣) تحقيق شاكر، والبزار كما في كشف الأستار ٢/ ٩٠، حديث (١٢٧٧)، وابن عبد البر في التمهيد ٢٤/ ٣٨٩ من طرق عن شريك عن سماك عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه مرفوعا. وإسناده ضعيف، شريك- وهو ابن عبد الله النخعي القاضي- صدوق يخطئ كثيرا وتغير حفظه لما ولي قضاء الكوفة كما في التقريب ص ٢٦٦. وقد خالف من هو أوثق منه، حيث رواه شعبة والثوري فرققاه كما سيأتي قريبا، وقد صححه أحمد شاكر في تعليقه على المسند. ورواه الطبراني في الأوسط ٣/ ٣٦٣، ٣٦٤، رقم (١٦٣٣) من طريق ابن السماك بن حرب عن أبيه به. وإسناده ضعيف جدا. ابن سماك متروك الحديث، كما قال أبو حاتم. ينظر الجرح والتعديل ٤/ ٣٢، واللسان ٣/ ٣٣. ورواه العقيلي في الضعفاء ٣/ ٢٨٨ من طريق عمرو بن عثمان الثقفي قال: حدثنا سفيان عن سماك به بلفظ: (الصفقتان ربا)، قال العقيلي: (عمرو بن عثمان الثقفي عن الثوري، ولا يتابع عليه)، ثم رواه موقوفا، ثم قال: (هذا أولى)، وينظر اللسان ٤/ ٣٧١، ونصب الراية ٤/ ٢٠، ولفظه فيهما نقلا عن كتاب الضعفاء: (الصفقة في الصفقتين ربا). فلعله تصحف في المطبوع.