٢ قال ابن هانئ: (قلت: فإني توضأت فغسلت رِجلاً واحدة فأدخلتها الخف، والأخرى غير طاهرة، ثم غسلت الأخرى ولبست الخف؟ فقال لي أبو عبد الله: لا تفعل. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إني أدخلتهما وهما طاهرتان" فهذه واحدة طاهرة والأخرى غير طاهرة، تعيد الوضوء من الرأس إن كان جف الوضوء) . المسائل ١/٢٠ (١٠٢) . والصحيح من المذهب: موافق لهذه الرواية، حيث يشترط لجواز المسح على الخف كمال الطهارة قبل لبسه. وروي عن أحمد: أنه لا يشترط كمالها. اختاره ابن تيمية وصاحب الفائق. انظر: المحرر في الفقه ١/١٢، الإنصاف ١/١٧٢. ٣ انظر قول إسحاق في: الأوسط ١/٤٤٢، المغني ١/٢٨٢، المجموع ١/٥٥٥.