٢ في العمرية بلفظ "الوليد"، والصواب ما في الظاهرية. ٣ قال الخرقي: وإذا جنت أمّ الولد فداها سيدها بقيمتها، أو دونها. وقال ابن قدامة: وجملته أنّ أمّ الولد إذا جنت تعلق أرش جنايتها برقبتها، وعلى السيد أن يفديها بأقل الأمرين من قيمتها أو دونها، وبهذا قال الشافعي. [] مختصر الخرقي ص ٢٤٩-٢٥٠، والمغني ٩/٥٤٦. وانظر: المحرّر ٢/١٢، ومسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ ٢/٨٧، رقم ١٥٤٨. قال المرداوي تعليقاً: وهذا المذهب. وعنه: عليه فداؤها بأرش الجناية كلّه، حكاها أبو بكر. فعلى المذهب: يفديها بقيمتها يوم الفداء. قاله الأصحاب. وتجب قيمتها معيبة بعيب الاستيلاد. [] الإنصاف ٧/٤٩٧-٤٩٨.