ونقل ما يوافقها ابن هانيء: ٢/١٧، وأبو الحارث ويعقوب بن بختان كما في الروايتين: ١/٣٢٠. ونقل ما يخالفها الكوسج نفسه في البيوع برقم (٢٠٧٧) وبرقم (٢١٧٨) وحنبل كما في الروايتين: ١/٣٢١. ١ هكذا في النسختين: " كيل " بالتنكير. وهي كذا في الفروع: ٤/١٥٧. ووردت في الروايتين: ١/٣٢٠، والإنصاف: ٥/٢٥: " الكيل " بالتعريف. ٢ لا يجوز بيع حب، بدقيق كيلاً ولا وزناً في أصح الروايتين. قال المرداوي وهي المذهب. وعليه الأصحاب. والرواية الثانية: يجوز وزناً، ولا يجوز كيلاً. اختارها في الفائق. قال ابن مفلح: وعلل أحمد المنع بأن أصله كيل. انظر: الروايتين: ١/٣٢١، والفروع: ٤/١٥٧، والإنصاف: ٥/٢٥