٢ ينسب هذا القول لعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وبه يقول عبيد الله بن الحسن، وأبو عبيد، وإبراهيم النخعي، والثوري، وإسحاق بن راهويه. انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب الرهن يهلك ٨/٢٣٩، وشرح معاني الآثار للطحاوي، الناشر: مطبعة الأنوار المحمدية بالقاهرة ٤/١٠٣، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع: باب في الرجل يرهن الرجل فيهلك ٧/١٨٦، والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الرهن: باب من قال الرهن مضمون ٦/٤٣، والمحلى لابن حزم ٨/٤٩٦ مسألة ٢٢١٤، والمغني مع الشرح الكبير ٤/٤٤٢. ٣ في الأصل: "ذهب" وما أثبتناه أصح لأن السياق يقتضيه. ٤ في نسخة ع: "أم". ٥ في نسخة ع: "بما". ٦ في نسخة ع: "أن".