وهذا القول ينبغي أن ينزل على الرواية الثانية في مذهب الحنفية، والتي تقول بطهارة بدن المحدث، وأما على القول بنجاسة بدن المحدث، فإنه ينبغي أن يكون المشرك نجساً إلا أن يكون متطهراً، وهم يصححون الوضوء من المشرك؛ لأن النية ليست شرطاً عندهم. (٢) ذهب المالكية في الراجح عندهم إلى طهارة كل حي مطلقاً حتى الكلب، انظر منح الجليل (١/ ٤٧)، التاج والإكليل (١/ ٢٢٧)، مواهب الجليل (١/ ٩٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٥٠). (٣) المجموع (١/ ٣٢٠)، (٤) كشاف القناع (١/ ٩٣)، مطالب أولي النهى (١/ ٢٣٣). (٥) القوانين الفقهية لابن جزي (ص: ٤٧). (٦) المحلى مسألة: ١٣٤ (١/ ١٣٧). (٧) حاشية الدسوقي (١/ ٥٣).