(٢) المبسوط (١/ ١١٧)، شرح فتح القدير (١/ ١٣٠)، البحر الرائق (١/ ١٥٧). (٣) المنتقى للباجي (١/ ٣٤)، مواهب الجليل (١/ ٢٣٧). (٤) الأشباه والنظائر للسوطي (ص: ٢٢). (٥) قال في الإنصاف (١/ ١٤٧): " لو نوى رفع الحدث وإزالة النجاسة أو التبرد أو تعليم غيره: ارتفع حدثه على الصحيح من الذهب ". هذا الكلام في الوضوء، ولا يختلف الحكم عنه في التيمم، فلو نوى التيمم للصلاة من الحدث الأصغر، ونوى به تعليم غيره ارتفع حدثه، ولو نوى التعليم فقط لم يرتفع الحدث، لأن نية استباحة الصلاة من الحدث لم تنو، والمذهب يشترطون كما سبق لنا في التيمم نية التيمم للصلاة ونحوها من الحدث الأصغر أو الأكبر.