(٢) الأوسط (١/ ٢٦٧ - ٢٧٢). (٣) مجموع فتاوى (٢١/ ٣٠). (٤) التفريق بين بول الآدمي وعذرته، وبين سائر النجاسات، فالأول إذا وقع في الماء فإنه ينجس الماء الكثير ولو لم يتغير إلا أن يشق نزحه، والثاني: إذا وقع في الماء تنجس ما كان دون القلتين فقط، هذا مذهب المتقدمين من الحنابلة، أما مذهب المتأخرين فلا فرق عندهم بين البول والعذرة، وبين سائر النجاسات، فإذا وقعت في ماء قليل دون القلتين نجس، ولو لم يتغير، وإذا وقعت في ماء كثير لم ينجس الماء إلا بالتغير. انظر الإنصاف (١/ ٦٠)، الفروع (١/ ٨٥)، كشاف القناع (١/ ٣٨)، المبدع (١/ ٥٧)، الكافي (١/ ٨)، المحرر (١/ ٢)، المغني (١/ ٣١).