للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الإسلام، وعلى كل حال فمتى أصر الكافرون أو المشركون على كفرهم وعاندوا فإنه فرض على المسلمين وولاة أمورهم قتالهم حتى يسلموا ويوحدوا لله تعالى، ومتى ارتدوا وخرجوا عن الإسلام أو فعلوا ما يناقضه وجب إقامة الحد عليهم ولو بالقتل لحديث «من بدل دينه فاقتلوه (١)» وقد شرع الله الجهاد في سبيله وعمل به المسلمون في كل زمان ومكان، فقاتلوا أصناف الكفار، حتى توسعت رقعة الإسلام ودخل الناس في دين الله عن طوع واختيار أو عن إلجاء وإكراه، وعلى ذلك حمل قوله صلى الله عليه وسلم: «عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل (٢)».

فأما حديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما (٣)» الحديث، وحديث: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر (٤)» وآية: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا} (٥) فقد قيدت بالمسلم والمؤمن الذي أسلم لله وحده، وآمن به ربا وإلها وعمل بحقيقة الإلهية، فوحد الله وأخلص له الدين واستسلم لله بالتوحيد، وانقاد له بالطاعة وتبرأ من الشرك ومن المشركين أينما كانوا، ونابذهم وأظهر لهم البغض والعداوة، فهذا هو الذي سبابه فسوق وقتاله كفر، ومن قتله متعمدا فجزاؤه جهنم، وهؤلاء لم يقاتلهم الشيخ محمد رحمه الله بل صادقهم ووافقهم ونصح لهم وأحبهم وصافاهم لأنهم إخوته في الدين، وإنما قاتل من أشرك بالله الشرك المحبط للأعمال بدعاء الأموات والاستنجاد بهم والهتاف بأسمائهم والحلف بهم، وتعظيمهم بما لا يستحقه إلا الله، فهم قد أبطلوا توحيدهم ونقضوا إيمانهم وأخلوا بوصف الإسلام، فقاتلهم ليرجعوا إلى دينهم وينيبوا إلى ربهم، فله عليهم المنة والفضل، حيث بين لهم الحق وردهم إليه فأجره على الله.


(١) رواه البخاري ٣٠١٧ وغيره عن ابن عباس رضي الله عنه.
(٢) رواه البخاري برقم ٣٠١٠ وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(٣) صحيح البخاري الإيمان (٣١)، صحيح مسلم الفتن وأشراط الساعة (٢٨٨٨)، سنن النسائي تحريم الدم (٤١٢٢)، سنن أبو داود الفتن والملاحم (٤٢٦٨)، سنن ابن ماجه الفتن (٣٩٦٥)، مسند أحمد بن حنبل (٥/ ٥١).
(٤) صحيح البخاري الإيمان (٤٨)، صحيح مسلم الإيمان (٦٤)، سنن الترمذي البر والصلة (١٩٨٣)، سنن النسائي تحريم الدم (٤١٠٨)، سنن ابن ماجه المقدمة (٦٩)، مسند أحمد بن حنبل (١/ ٣٨٥).
(٥) سورة النساء الآية ٩٣