للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المثال الثالث: ما رواه الشيخان عن سعيد بن المسيب قال: «اجتمع علي وعثمان - رضي الله عنهما - بعسفان، فكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي ما تريد إلى أمر فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تنهى عنه، فقال عثمان: دعنا منك، فقال: إني لا أستطيع أن أدعك، فلما أن رأى علي ذلك، أهل بهما جميعا (١)».

قال النووي - رحمه الله -: " المختار أن المتعة التي نهى عنها عثمان هي التمتع المعروف في الحج، وكان عمر وعثمان ينهيان عنها نهي تنزيه لا تحريم، وإنما نهيا عنها؛ لأن الإفراد أفضل - أي في رأيهما - فكان عمر وعثمان يأمران بالإفراد لأنه أفضل، وينهيان عن التمتع نهي تنزيه؛ لأنه مأمور بصلاح رعيته، وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم، والله أعلم " (٢) ا. هـ.

ومن صلاحهم أن يكثر ترددهم على البيت فلا يبقى مهجورا، وينشئون سفرا آخر للعمرة، وبذلك يكثر زوار البيت، ويعظم الأجر لقاصديه لما بذلوه من جهد ومال ووقت من أجله، والله لا يضيع أجر من أحسن عملا.


(١) رواه البخاري في صحيحه - كتاب الحج - باب التمتع والقران والإفراد بالحج - ٣/ ٤٢٣ برقم ١٥٦٩، ورواه مسلم في صحيحه - كتاب الحج - باب جواز التمتع - ٨/ ٢٠٢.
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم ٨/ ٢٠٢.