للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ زَوَّجَ أُخْتَهُ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَكَانَتْ عِنْدَهُ مَا كَانَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً لَمْ يُرَاجِعْهَا حَتَّى انْقَضَتِ الْعِدَّةُ فَهَوِيَهَا وَهَوِيَتْهُ ثُمَّ خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ، فَقَالَ لَهُ: يَا لُكَعُ أَكْرَمْتُكَ بِهَا وَزَوَّجْتُكَ فَطَلَّقْتَهَا وَاللَّهِ لَا تَرْجِعُ إِلَيْكَ أَبَداً، قَالَ: فَعَلِمَ اللَّهُ حَاجَتَهُ إِلَيْهَا وَحَاجَتَهَا إِلَى بَعْلِهَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ﴾ الْآيَةَ فَلَمَّا سمِعَهَا مَعْقِلٌ قَالَ: سَمْعاً لِرَبِّي وَطَاعَةً ثُمَّ دَعَاهُ فَقَالَ: أُزَوِّجُكَ وَأُكْرِمُكَ (١). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبُخَارِيُّ.

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً﴾ (٢).

• عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قُلْتُ لِعُثْمَانَ ﴿وَالَّذِينَ


= جاء الولد أحول أي جاء في عينيه حول، وجاء عمر فقال يا رسول الله هلكت لأني حولت رحلى الليلة أي جامعت امرأتي في قبلها من خلف، والرحل كناية عن الزوجة لأن كلا منهما يركب فنزلت الآية تنفي زعم اليهود وتبيح النكاح من أي جهة ما دام في القبل ولذا قال أقبل وأدبر واجتنب الدبر والحيضة أي جامعها في القبل من أي جهة ولكن اجتنب وقت الحيض والدبر، ومعنى الآية نساؤكم حرث لكم أي محل حرثكم بوضع المني في القبل فيتخلق الولد بأمر الله تعالى كوضع البذر في الأرض فينبت الزرع إذا شاء الله جل شأنه وعلا أمره.
(١) فبعد أن طلق الرجل امرأته تطليقة واحدة أحبها وأحبته فلما انقضت عدتها خطبها أناس وخطبها زوجها أيضًا، فقال له أخوها معقل: يا لكع أي يا لئيم أكرمتك وزوجتك أختي فطلقتها من غير ذنب يوجب الطلاق والله لا أرجعها لك أبدا. فعلم الله بالمحبة التي بين الزوجين فأمر أخاها بإرجاعها بقوله تعالى ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ (أي لا تمنعوهن من الرجوع إلى أزواجهن) ﴿إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾ فدعا أخوها زوجها فقال: سمعًا وطاعة لربي أكرمك بإرجاعها لك. فزوجه بها . ففيه أنه يحرم على الولى أن يمنع المرأة من الرجوع لزوجها إذا رغبا في الرجوع دفعًا للفتنة بينهما.
(٢) فمن مات عنها زوجها فإنه يجب عليها أن تتربص أي تعقد أربعة أشهر وعشرا إلا إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وتقدم الكلام على العدة في النكاح واسعا.

<<  <  ج: ص:  >  >>