(١) فبعد أن طلق الرجل امرأته تطليقة واحدة أحبها وأحبته فلما انقضت عدتها خطبها أناس وخطبها زوجها أيضًا، فقال له أخوها معقل: يا لكع أي يا لئيم أكرمتك وزوجتك أختي فطلقتها من غير ذنب يوجب الطلاق والله لا أرجعها لك أبدا. فعلم الله بالمحبة التي بين الزوجين فأمر أخاها بإرجاعها بقوله تعالى ﴿وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن﴾ (أي لا تمنعوهن من الرجوع إلى أزواجهن) ﴿إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون﴾ فدعا أخوها زوجها فقال: سمعًا وطاعة لربي أكرمك بإرجاعها لك. فزوجه بها ﵃. ففيه أنه يحرم على الولى أن يمنع المرأة من الرجوع لزوجها إذا رغبا في الرجوع دفعًا للفتنة بينهما. (٢) فمن مات عنها زوجها فإنه يجب عليها أن تتربص أي تعقد أربعة أشهر وعشرا إلا إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل، وتقدم الكلام على العدة في النكاح واسعا.