للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ إِذَا حَاضَتِ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ لَمْ يُوَاكِلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُوهَا وَلَمْ يجَامِعُوهَا فِي الْبُيُوتِ (١) فَسُئِلَ النَّبِيُّ عَنْ ذلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَآءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ فأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ أَنْ يُوَاكِلُوهُنَّ وَيُشَارِبُوهُنَّ وَأَنْ يَكُونُوا مَعَهُنَّ فِي الْبُيُوتِ وَأَنْ يَفْعَلُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلا النِّكَاحَ فَقَالَتِ الْيَهُودُ: مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئاً إِلا خَالَفَنَا فِيهِ فَجَاءَ عَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ وَأُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَأَخْبَرَاهُ بِذلِكَ وَقَالَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَنْكِحُهُنَّ فِي الْمَحِيضِ فَتَمَعَّرَ (٢) وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ غَضِبَ عَلَيْهِمَا فَاسْتَقْبَلَتْهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ فَأَسْرَسَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ فَسَقَاهُمَا فَعَلِمَا أَنَّهُ لَمْ يَغْضَبْ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ (٣).

• عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ مَنْ أَتعى امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِهَا (مِنْ دُبُرِهَا) كَانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ فَنزَلَتْ: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالْبُخَارِيُّ.

• عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلَكْتُ، قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: حَوَّلْتُ رَحْلِيَ اللَّيْلَةَ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ فنَزَلَتْ: ﴿نِسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾ ﴿فَأْتُواْ حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ أَقْبِلْ وَأَدْبِرْ وَاتَّقِ الدُّبُرَ وَالْحَيْضَةَ (٤). رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ.


= ﴿ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا ورزقًا حسنًا﴾ ولكن وقع بسببها أمور مؤلمة فنزلت آيتا النساء والبقرة ولم تصرحا بتحريم الخمر وكان عمر يقول: اللهم بين لنا في الخمر بيانًا شافيا. فنزلت آية المائدة مصرحة بتحريمها فنسخهما فلما سمعها عمر قال: انهينا. وسيأتي في المائدة الكلام عليها أوسع إن شاء الله.
(١) بل يفردونها في بيت وحدها حتى ينتهي حيضها وتطهر.
(٢) فتمعر أي تغير وجهه من قولهما. فاليهود كانت تحمل المرأة وحدها إذا حاضت فنزل القرآن ينفي زعمهم ويأمر بمخالطتها في كل شيء إلا النكاح فهو حرام لأنه في زمن الحيض ربما ضر الرجل وإذا حملت المرأة ربما جاء الولد مشوهًا.
(٣) وتقدم للأصول الخمسة إلا البخاري في باب الحيض من كتاب الطهارة.
(٤) فكانت اليهود تزعم أن من جامع امرأته في فرجها من ورائها=

<<  <  ج: ص:  >  >>