ورَجَّح ابنُ جرير (٧/ ٦٠٠) القول الثاني الذي قاله إبراهيم مستندًا إلى الدلالات العقلية، فقال: «وفي قيام الحجة بأنّ المرتد يستتاب المرة الأولى الدليلُ الواضحُ على أنّ حُكم كُلِّ مرة ارتدَّ فيها عن الإسلام حُكْمُ المرةِ الأولى في أنّ توبته مقبولة، وأنّ إسلامه حَقَنَ له دَمَه؛ لأنّ العلة التي حَقَنَتْ دمَه في المرة الأولى إسلامُه، فغيرُ جائز أن توجد العِلَّةُ التي مِن أجلها كان دمُه محقونًا في الحالة الأولى ثُمَّ يكون دمُه مباحًا مع وجودها، إلّا أن يُفرَّق بين حكم المرة الأولى وسائر المرات غيرها ما يجب التسليمُ له مِن أصلٍ مُحْكَمٍ، فيخرج حكمُ القياس حينئذ».