٤٦ - قوله: (القنطري) بالفتح، منسوب إلى محلة في بغداد تعرف بقنطرة البردان (نهى أن يصلي الرجل مختصرًا) المختصر: الذي يصلي ويده على خاصرته أي حقوه، واختلف في حكمة النهي عن ذلك، فقيل: لأنَّ إبليس أهبط متخصرًا، ويروى أنه إذا مشى يمشي مختصرًا، وقيل: لأنَّ اليهود تكثر من فعله، فنهى عنه كراهة للتشبه بهم، أخرجه البخاري في ذكر بني إسرائيل عن عائشة، وقيل: إنه راحة أهل النار، وقيل: إنه فعل المختالين والمتكبرين، وقيل غير ذلك، وقول عائشة أعلى ما ورد في ذلك. ٤٧ - قوله: (يعني الحصى) أي مسح الحصا أثناء الصلاة، وهو جمع الحصاة، وهي الحجارة الصغار (فواحدة) أي فامسح مرّة واحدة.