٣ - قوله: (إذا أصاب بحده فكل) وإن مات قبل الذبح، لأنه في حكم المذبوح (وإذا أصاب بعرضه) بفتح العين وسكون الراء، أي بغير طرفه المحدد (فإنه وقيذ) أي موقوذ، وهو ما قتل بعصا أو حجر أو ما لا حد فيه، وهو حرام، حرمه الله في أول سورة المائدة في الآية الثالثة منها، لأنه ميتة غير مذبوح حقيقة ولا حكما (فإنما سميت على كلبك، ولم تسم على غيره) يفهم منه أن المرسل الآخر لو سمى على كلبه لحل الصيد، فمحل النهي ما إذا استرسل الكلب الآخر بنفسه أو أرسله من ليس من أهل الذكاة، فإن تحقق أنه أرسله من هو من أهل الذكاة حل، ثم ينظر فإن أرسلاهما معا فهو لهما، وإلا فللأول. قاله في الفتح.