لقد تناول الفقهاء هذه الشروط، ونظرا لاختلافهم في بعضها نورد فيما يلي رأي كل مذهب على حدة: أ- مذهب الحنفية: اشترط الحنفية لاستيفاء القصاص من الجاني شروطا بعضها يرجع إلى الجاني، وبعضها يرجع إلى المجني عليه. ما يشترط في القاتل: يشترط من الجاني أمران: أحدهما: التكليف، ومعناه أن يكون القاتل بالغا عاقلا، فإن كان صبيا أمجنونا لا يجب القصاص منه؛ لأن القصاص عقوبة وهما ليسا من أهل العقوبة؛ لأن العقوبة لا تجب إلا بالجناية وفعلهما لا يوصف بالجناية لعدم القصد الصحيح، ولأن العمد يترتب على العلم، والعلم لا يكون إلا بالعقل والمجنون عديم العقل، والصبي قاصر العقل، فأنَّى يتحقق منهما القصد؟!! =