الثاني: أن يكون القاتل مختارا اختيار الإيثار، فالمكره على القتل لا يتوفر لديه هذا الاختيار، فإذا أكره شخص على قتل آخر، فإن كان الإكراه تاما فلا قصاص عليه عند أبي حنيفة ومحمد؛ ولكن يعزر ويجب القصاص على المكره، وقال زفر: يجب القصاص على المكرَه دون المكرِه. وأما ذكورة القاتل وحريته وإسلامه، فليس من شرائط وجوب القصاص عند الحنفية. ما يشترط في المقتول: يشترط في المجني عليه ثلاثة أمور: أحدها: ألا يكون جزء القاتل، فإذا قتل الأب ابنه لا قصاص عليه، كذلك الجد أب الأب وأب الأم وإن علا، وكذلك إذا قتل الرجل ولد ولده وإن سفلوا، وكذا الأم إذا قتلت ولدها، أو أم الأم أو أم الأب إذا قتلت ولد ولدها، والأصل فيه ما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: $"لا يقاد الوالد بولده"، واسم الوالد والولد يتناول كل والد وإن علا، وكل ولد وإن سفل، ولو كان في ورثة المقتول ولد للقاتل أو ولد ولده فلا قصاص؛ لأنه تعذر إيجاب القصاص للولد في نصيبه، فلا يمكن إيجاب القصاص للباقين؛ لأنه لا يتجزأ، وتجب الدية للكل. =