(١) أي: يفرغ من أكله حسب قصده. (٢) أي: ينبغي أن لا يقصد تلك الساعة أي ساعة إقامة الصلاة بالشغل بالطعام، بل يفرغ عنه قبل ذلك. (٣) قوله: يضرب المنكدر، فيه ما كان عليه عمر من تفقُّد أمر من استرعاه الله، وكذلك يلزم للأمراء والسلاطين. (٤) القرشي التَّيمي المدني، مات سنة ٨٠ هـ. (٥) قوله: في الركعتين بعد العصر، مذهب مالك في ذلك هو مذهب عمر وأبي سعيدٍ الخدري وأبي هريرة روَوْا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب. وحسبك بضرب عمر على ذلك بالدِّرَّة، ولا يكون ذلك إلاَّ عن بصيرة، وكذلك ابن عبَّاس روى الحديث في ذلك