(١) كأنه محمول على القراءة المُخِلَّة بالاستماع، والنفي محمول على نفي الكمال. (٢) بصيغة المجهول، أي: يصير مسبوقاً بأن يفوته أول صلاة الإمام. (٣) بصيغة المعلوم، أي: يجهر فيها الإمام، أو المجهول. وهو قيد واقعي، لا احترازي. (٤) أي: الإمام. (٥) أي: فيما يؤدّي من بقية صلاته. (٦) قوله: لأنه يقضي أول صلاته، وبه قال الثوري والحسن بن حيّ ومالك على رواية، وهو المرويّ، عن عمر وعليّ وأبي الدرداء وابن عمر ومجاهد وابن سيرين، وخالفهم الشافعي وأحمد وداود والأوزاعي ومالك في المشهور عنه، وسعيد بن المسيب وعمر (في الأصل: "عمرو"، وهو تحريف) بن عبد العزيز ومكحول عطاء والزهري، فقالوا: