(١) أي: أمَّنَّا من أمَّنْتِ، فيه جواز أمان المرأة وإن لم تقاتل وبه قال الجمهور، ومنهم الأئمة الأربعة. (٢) وهو ثقة، روى له مسلم والأربعة، كذا ذكره الزرقاني. (٣) هو أم حرام، قال في "التقريب": يقال اسمها آمنة. (٤) قوله: أنها سألت أم سلمة، هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله، كانت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أبي سلمة بن عبد، فولدت له عمر وسلمة، كذا في "الاستيعاب". (٥) قوله: ماذا تصلّي، قال ابن عبد البر في "الاستذكار": هو في "الموطأ" موقوف، ورفعه عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار. قلت: أخرجه أبو داود من طريقه، كذا في "التنوير". (٦) القميص. (٧) أي: الساتر.