الأول: ما أخرجه أبو داود عن عبد الرحمن بن عليّ بن شيبان، عن أبيه، عن جده، قال: قَدِمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فكان يؤخِّر العصر مادامت الشمس بيضاء نقية. والثاني: ما أخرجه الدارقطني عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير هذه الصلاة يعني العصر. والثالث: ما أخرجه الترمذي عن أم سلمة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشدَّ تعجيلاً للظهر منه. والرابع: ما أخرجه الطحاوي عن أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلّي العصر والشمس بيضاء. ولا يخفى على الماهر ما في الاستناد بهذه الأحاديث. أما الحديث الأول، فلا يدل إلاَّ على أنه كان يؤخر العصر ما دام كون الشمس بيضاء، وهذا أمر غير مستنكر، فإنه لم يقل أحد بعدم جواز ذلك، والكلام إنما هو في أفضلية التأخير وهو ليس بثابت منه. لا يقال: هذا الحديث يدل على أن التأخير كان عادته يشهد به لفظ "كان" =