للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السائل: إذا كان الثمن بعد الرمي يعني يقول المشتري لصاحبه سأرمي هذه الحجر فإذا بلغ المحل الفلاني أبيعه مثلاً بمائة.

الشيخ: هذا ما في مانع إذا كان العقد بعد الرمي لكن لا أحد يفعل هذا إلا أنه فيه خبل لأنه كيف سيجعل الحصاة هي التي تعين ما يريد.

السائل: في بعض البضائع تكون مغلفة محطوطة في كيس أو كرتون وإذا فتحت الكرتون يجب أن تدفع قيمتها ويكون اسم البضاعة مكتوب بالخارج؟

الشيخ: لو تغيرت عما كتب عليها في الكرتون أرجعتها.

السائل: بعض الكتب تجيء مغلفة ما ندري ما اسم الكتاب أو المادة التي فيه؟

الشيخ: لا هذا ما يصلح إذا صرت ما تدري ماذا يوجد في الكتاب لكن لابد أن تعرف مثلاً أنه كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام ومغلف فهذا إذا اختلف فلك رده لأنه عين.

القارئ: ولا يجوز بيع حبل الحبلة لما روى ابن عمر قال (نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة) متفق عليه، قال أبو عبيد هو بيع ما يلد حمل الناقة وقيل هو بيع السلعة بمثن إلى أن يلد حمل الناقة وكلاهما لا يجوز لأنه على التفسير الأول بيع معدوم مجهول وعلى الثاني بيع الثاني بثمن إلى أجل مجهول.

<<  <  ج: ص:  >  >>