الشيخ: هذا واضح بيع حبل الحبلة له تفسيران الأول أن يبيعه ولد حمل هذه الناقة فهذا لا يجوز لأنه معدوم ومجهول قد تلد ناقة وقد لا تلد قد تلد جملاً ولأن الناقة قد تموت وقد تحيا وقد تلد اثنين أو ثلاثة فالمهم أنه لا يجوز لأنه مجهول معدوم أو قال بعتك هذا بثمن إلى أن يلد حمل الناقة فهذا أيضاً لا يجوز لأننا لا ندري متى تلد فهو أشد جهالة وكذلك لو قال إلى أن تلد الناقة فلا يجوز لأن الثمن مؤجل بأجل مجهول وهذا يؤدي إلى النزاع والاختلاف أما لو قال اشتريت منك هذا الثوب إلى ميسرة حتى يرزقني الله فإنه يجوز لأن قوله حتى يرزقني الله إنما هو تأكيد إذ أنه لا يلزمه أن يسلم الثمن إلا إذا رزقه الله مادام البائع يعلم أنه فقير فإن مقتضى العقد ألا يطالبه بالثمن إلا إذا رزقه الله فيكون هذا الشرط تأكيداً ولهذا قالت عائشة (يا رسول الله إن فلان قَدِم له بَزٌّ من الشام فلو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى ميسرة) فأرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام ولكنه لم يقبل وامتنع أن يبيعه لأنه يريد أن يأخذ الثمن ويرجع إلى أهله.
القارئ: ولا يجوز تعليق البيع على شرط مستقبل كمجيء المطر وقدوم زيد وطلوع الشمس لأنه غرر.
الشيخ: الصواب في هذا التفصيل إذا علق البيع على شرط مستقبل فإن كان معلوماً فلا بأس وإن كان مجهولاً فلا والمؤلف مثَّل بأمثلة يقول كمجيء المطر وهذا غير معلوم وكذلك قدوم زيد غير معلوم أما طلوع الشمس فهو معلوم وعلى هذا فإذا وقته بطلوع الشمس فلا بأس لأنه معلوم والتعليق لا يؤدي إلى الجهالة فإذا قال قائل ماذا تقولون لو تلف المبيع فيما بين هذا العقد وبين طلوع الشمس؟ نقول لو تلف فإنه على ضمان البائع لأن العقد معلق بطلوع الشمس فيبقى في يد المشتري أمانة لا يلزمه الضمان.
القارئ: ولأنه عقد معاوضة فلم يجوز تعليقه على شرط مستقبل كالنكاح.