للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القارئ: ولا يجوز بيع الحصاة لما روى أبو هريرة (أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة) رواه مسلم وهو أن يقول ارمِ هذه الحصاة فعلى أي ثوب وقعت فهو لك بكذا وقيل هو أن يقول بعتك من هذه الضيعة بقدر ما تبلغ هذه الحصاة إذا رميتها بكذا وكذا وكلاهما غير صحيح لأنه غرر.

الشيخ: بيع الحصاة سواء فُسر بهذا أو هذا فهو بيع مجهول مثل أن يكون دكان فيه أنواع من البضائع فقال البائع للمشتري ارمِ حصاة على هذه البضائع أي بضاعة تقع عليها الحصاة فهو بكذا فهذا لا يجوز لأنه مجهول لكليهما أما البائع فظاهر لأنه لا يدري ماذا يصوب المشتري الحصاة إليه وأما المشتري فقد يخطئ أحياناً يرمي الإنسان الحصاة يريد هدفاً معين ثم تصيب غيره إذاً هو مجهول لهذا ولهذا فلذلك نهي عنه لما فيه من الغرر وكذلك أيضاً الحصاة من الضيعة الضيعة مثل البستان أو الأرض أو ما أشبه ذلك قال البائع للمشتري خذ الحصاة هذه وارمها والمدى الذي تصل إليه فهو عليك بكذا فلا يجوز لأنه غرر حتى لو كان المشتري يعرف من نفسه أنه رجل قوي وأنه إذا رمى الحصاة ستبلغ ثلاثمائة متر مثلاً فلا يصح لأنه وإن كان هذا ظنه بنفسه لكن ربما تخلل يده عند الرمي أو ربما يقابلها ريح شديدة تردها عما أراد أو أي سبب من الأسباب ففيه جهالة فهو للبائع قطعاً مجهول وللمشتري الغالب أنه مجهول لأنه لا يستطيع أن يحدد مدى ما تصل إليه الحصاة إذا رمى بها وكل هذه الأشياء التي جاء بها الحديث كلها في الحقيقة عبارة عن أمثلة للقاعدة العامة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع الغرر).

السائل: شخص أراد شراء شيء بمائة درهم مثلاً ثم تذكر أن معه صرف في جيبه بعد أن عين هذه الدراهم فردها مرة أخرى بعد إن أستلم المبيع ثم أعطى البائع من الصرف الذي في جيبه؟

الشيخ: هذا ينبني على الروايتين إن قلنا إنها تتعين بالتعيين فإنه لا يملك أن يبدلها وإن قلنا لا تتعين ملك ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>