الشيخ: الملامسة والمنابذة ثبت النهي عنها وكما ذكر المؤلف مثالها ليس فيها ملامسة من الجانبين فاللمس من جانب واحد بأن يقول أيُّ ثوب تلمسه فهو عليك بكذا فهذا لا يصح لأن فيه غرر وجهالة فربما يلمس ثوباً يساوي مائة أو ثوباً يساوي عشرة فهو مجهول وبناءاً على ذلك لو كانت الثياب مستوية القيمة لا يختلف أحدها عن الآخر فإن ذلك جائز فإذا قال قائل الحديث عام؟ قلنا إن السنة يفسر بعضها بعضاً وحديث أبي هريرة (نهى عن بيع الغرر) يدل بمفهومه على أن كل بيع لا غرر فيه فهو جائز فيحمل النهي عن الملامسة عن ملامسة فيها غرر، ولو أننا أبقينا كل نص على عمومه لتناقضت السنة بل يخص عموم السنة بما يخصها نعم وأما المنابذة فمثالها لو قال أيُّ ثوب تنبذه عليَّ فهو بمائة فهذا لا يصح ومعنى تنبذه أي ترمي به عليَّ فلا يصح لأنه ربما يرمي عليه ثوباً يساوي خمسة ريالات أو عشرة وهو يريده بمائة وربما يخطئ فيرمي عليه ثوباً يساوي مائتين ففيه جهالة لكن نجد الآن في بعض الدكاكين يقولون كل شيء بثلاثة ريالات هل هو من هذا النوع؟ لا لأنه لا يمكن أن يجد ما يساوي أكثر من ثلاثة ريالات كأنهم يقولون كل الذي في الدكان لا يوجد شيء يساوي أكثر من ثلاثة ريالات فلا توجد جهالة والإنسان يختار ما شاء
ويشبه هذا ما ذكرناه من قبل أن يقول البائع للمشتري مثلاً أدخل في قطيع الغنم وخذ منه ما شئت بمائة ريال والبائع يدري أنه لا يمكن أن تزيد الواحدة عن مائة ريال فهذا لا بأس به لعدم وجود الجهالة.
القارئ: وإذا باعه قبل نشره فقد باعه مجهولا فيكون غررا.
الشيخ: هذا صحيح وأما مسألة تعليق البيع بالشرط فليس به بأس مادام الشرط معلوماً مثل أن يقول بعت عليك سيارتي بعشرة آلاف إن رضي أبي ثم ذهب إلى الأب فقال رضيت فالبيع صحيح لأن هذا ليس بربا ولا ظلم ولا غرر.