للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجد البائع أن هذا الثمن معيباً فمثلاً وجد الورقة النقدية مزيفة أو مشققة ثم ردها فإنه ينفسخ العقد ثم قال المؤلف (وعن أحمد أن الثمن لا يتعين إلا بالقبض فتنعكس الأحكام) معناه إذا قلنا أن الثمن لا يتعين بالتعين فقال المشتري للبائع اشتريت منك هذا الكتاب بهذه الدراهم التي بيدي ثم تم البيع وأخذ البائع الثمن وتبين أن الثمن مغصوب أو مسروق فالعقد على هذا القول صحيح ويلزم المشتري بعوضه يعني بأن يعطي البائع عشرة أخرى من عنده وكذلك إذا وجد البائع بعد إن استلم الثمن المعين وجده معيباً ثم رده للمشتري فإنه لا يبطل ويلزم المشتري بدله.

القارئ: وإن باعه بثمن في الذمة لم يتعين فإذا قبضه فوجده مغصوباً لم يبطل العقد وإن رده لم ينفسخ لأن الثمن في الذمة.

الشيخ: قوله (بثمن في الذمة) لا يلزم أن يكون مؤجلاً فإذا قلت اشتريت منك كتاباً بعشرة ريالات والريالات معي في جيبي وبعد أن تم البيع أخرجت من جيبي عشرة وأعطيتك إياها فهذا ثمن في الذمة لأن العشرة التي في جيبي عند العقد لم تعين فتكون في الذمة فلا يلزم من كلمة الذمة أن يكون الثمن مؤجلاً.

فصل

القارئ: ولا يجوز بيع الملامسة والمنابذة لما روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيعتين الملامسة والمنابذة) والمنابذة أن يقول إذا نبذة إليَّ هذا الثوب فقد وجب البيع والملامسة أن يمسه بيده ولا ينشره متفق عليه ولأنه إذا علق البيع على نبذ الثوب ولمسه فقد علقه على شرط وهو غير جائز.

<<  <  ج: ص:  >  >>