الشيخ: الثمن يتعين بالتعيين كما يتعين المبيع فإذا قلت مثلاً لشخص أعطني بالعشرة هذه التي يدي دفاتر مثلاً فالآن الورقة التي بيدي تتعين ولا أستطيع أن أبدلها لأن العقد وقع عليها بعينها فالنقد يتعين بالتعيين كما يتعين المبيع وهذه الرواية هي المذهب وهي الصحيحة وقيل أن الثمن لا يتعين بالتعيين وأن للمشتري الذي عين الثمن أن يبدله ويغيره لأن الثمن الذي هو النقد الدراهم والفضة مثلاً لا يُرَاد أعيانها ولا يهتم إذا سقطت الورقة النقدية فأخذها وأعطاه ورقة أخرى لا يهتم بهذا لأن الثمن واحد فلذلك أختلف العلماء هل تتعين بالتعيين أولا وهذا فيما إذا كان الثمن نقداً يعني دراهم أو فضة أما إذا كان الثمن عيناً فلا شك أنه يتعين بالتعيين رواية واحدة مثل أن أقول اشتريت سيارتك بهذه السيارة فهنا الثمن سيارة وفي عين فتتعين بذاتها ولا إشكال فيه ولهذا نقول الفرق بين الثمن والمثمن ما دخلت عليه الباء فهو الثمن هذه القاعدة ما دخلت عليه الباء فهو الثمن مثلاً اشتريت منك سيارة بهذه السيارة فالثمن هنا السيارة الثانية ولو قلت اشتريت منك العشرة دراهم التي بيدك بهذا الكتاب فالكتاب هنا هو الثمن ولأنه هو الذي دخلت عليه الباء فكل ما دخلت عليه الباء فهو الثمن ويتعين الثمن بالتعيين كما يتعين المثمن وهذا كلام المؤلف رحمه الله، ثم قال المؤلف (فعلى هذا إن وجده مغصوباً بطل العقد) يعني إن وجد الثمن الذي عينه مغصوباً بطل العقد لأنه وقع على مالا يملكه المشتري ومعنى مغصوباً يعني أن المشتري غصب هذا الثمن مثلاً غصب عشرة ريالات وجاء بها إلي وأشترى بها مني حاجة وعينها عند العقد فتبين أنها مغصوبة يقول المؤلف يبطل البيع لأن المشتري لا يملكها ثم قال المؤلف (وإن وجده معيباً فرده أنفسخ العقد) يعني إن