للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: انظروا إلى البركة العظيمة إن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام حتى أسفر جداً ثم سار وسير الإبل تعرفون سرعتها إلا أنه أسرع في وادي محسر ثم رمى الجمرة ثم ذهب إلى المنحر فنحر ثلاثة وستين بعيراً ونحر عليٌّ ما بقي ثم أمر من كل بعير بقطعة ثم طبخت وأكل من لحمها وشرب من مرقها ثم دعا الحلاق فحلق ثم لبس وتطيب ثم نزل إلى مكة وطاف طواف الإفاضة كل هذا في ضحى يوم العيد وقد قيل إن حجته كانت في وقت الاعتدال الربيعي يعنى في وقت تساوي الليل والنهار، والنهار ليس بذاك الطويل لكن هذه بركة قد يبارك الله سبحانه وتعالى للعبد في عمله حتى ينهي في وقت قليل ما لا ينهيه غيره في وقت كثير وهذه من بركات العمر نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أعمارنا صلى الظهر بمكة وشرب من زمزم وخرج وفي الصحيحين من حديث أنس أنه صلى الظهر في منى فاختلف العلماء هل يرجحون حديث جابر أنه صلى في مكة الظهر لأن جابر ضبط حجته تماماً منذ خرج من المدينة حتى أنهى الحج فيكون أولى بالترجيح أو حديث أنس لأنه في الصحيحين ولكن الذي نرى أنه لا حاجة للترجيح لإمكان الجمع ومتى أمكن الجمع عدل عن الترجيح لأن الترجيح يعني إلغاء المرجوح والجمع إعمال الراجح والمرجوح والجمع بينهما أن نقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في مكة الظهر ثم خرج إلى منى فوجد بعض أصحابه لم يصل الظهر فصلى بهم الظهر معادة فيكون صلاها مرتين بمكة وهي فريضة وفي منى وبهذا يزول الإشكال.

القارئ: وهل المبيت بها واجب أم لا فيه روايتان إحداهما ليس بواجب لقول ابن عباس إذا رميت الجمرة فبت حيث شئت ولأنه مبيت بمنى فلم يجب كليلة عرفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>