للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: والصواب الرواية الأولى أنه لا شيء في تقديم بعضها على بعض لأن في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ما سئل عن شيء يومئذٍ قدم ولا أخر إلا قال (افعل ولا حرج) وكلمة افعل تدل على المستقبل وقوله لا حرج تدل على انتفاء الإثم ولم يقل لا تعد كما قال لأبي بكرة في الصلاة فالصواب أن ذلك الترتيب من باب المستحب وليس من باب الواجب وهو من نعمة الله عز وجل ورحمته بالخلق أن جعل الناس في حل من الترتيب من أجل أن يختلف الناس هذا يرمي وهذا ينحر وهذا يطوف وهذا يسعى.

بقي علينا مسألة النحر إذا قدمه على الرمي هل نقول لا بد أن تطلع الشمس أو لا؟ ظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله أنه لا بد أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ويمضي من الوقت ما تكون به صلاة العيد ولكن الراجح أنه يدخل الوقت من طلوع الفجر لأن أهل منى ليس عندهم صلاة عيد حتى ينتظروها وهذا هدي وليس بأضحية وهذا ما جزم به شيخ الإسلام في شرح العمدة أنه يدخل وقت النحر من فجر يوم العيد على أن بعض العلماء قال إنه يدخل من حين الإحرام بالحج وبعضهم قال يدخل من حين انتهائه من العمرة وبعضهم قال يدخل من حين شروعه في العمرة لكن كل هذه أقوال ليس عليها دليل.

السائل: بعض النساء تأخذ الحبوب لتمنع الحيض في الحج.

الشيخ: لا بأس للحاجة بشرط استئذان الطبيب.

فصل

(في المبيت بمنى)

القارئ: ثم يرجع إلى منى من يومه فيمكث بها ليالي أيام التشريق لما روت عائشة قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع إلى منى فمكث بها ليالي أيام التشريق.

<<  <  ج: ص:  >  >>