الشيخ: هذا وصف طردي لا يتعلق به حكم ولا يصح القياس فيه فلا نقول لما كان المبيت بمنى قبل عرفة غير واجب صار هذا غير واجب لأن المبيت بمنى ليلة عرفة غير واجب لحديث عروة بن مضرس وأما هذا فقد ثبت أن الرسول رخص للعباس أن يبيت في مكة من أجل سقايته والترخيص يكون في مقابلة العزيمة.
القارئ: والثانية هو واجب لأن ابن عمر روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته متفق عليه فيدل على أنه لا رخصة لغيره فعلى هذا إن تركه فقال أحمد يطعم شيئا تمراً أو نحوه وخففه وهذا يدل على أنه أي شيء تصدق به أجزأه وعنه في ليلة مد وفي الليلتين مدان وعنه في ليلة درهم وفي ليلتين درهمان لما ذكرنا في الشعر وعنه في ليلة نصف درهم فأما الليلة الثالثة فلا شيء في تركها لأنها لا تجب إلا على من أدركه الليل بها فإن تركها في هذه الحال مع الليلتين الأوليتين فعليه في الثلاث دم في إحدى الراويتين.
الشيخ: الآن تبين لنا أن المبيت بمنى أمره خفيف من وجوه:
الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للعباس من أجل سقايته أن يبيت في مكة ولو كان واجباً لم يرخص له أن يدع الواجب العيني على نفسه من أجل مصلحة غيره.