٤ - ورواه أبو داود "بنحوه" من دون ذكر الكتابة، كتاب الجنائز، باب: في البناء على القبر (٣/ ٢١٦)، (ح ٣٢٢٥). ٥ - ورواه النسائي "بنحوه" من دون ذكر الكتابة، كتاب الجنائز- ٩٨ باب: الزيادة على القبر (٤/ ٨٦). ٦ - ورواه البيهقي "بنحوه" من دون ذكر الكتابة، كتاب الجنائز، باب لا يبنى على القبر ولا يجصص (٤/ ٤). رووه من طريق ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر به. - ورواه أبو داود (٣٢٢٦) والنسائي (٤/ ٨٦)، وابن ماجة (١/ ٤٩٨، ح ١٥١٣) من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن جابر بذكر النهي عن الكتابة على القبر. الحكم علي الحديث: قلت: لم يتعقب الذهبي الحاكم في صحة الحديث بل أقره على تصحيحه له وكذا ابن الملقن؛ لكن تعقباه على قوله: ليس العمل عليه ... إلخ. كما أن الحديث في مسلم ما عدا الكتابة فقد ثبتت عند الترمذي كما سبق. وكذا عند أبي داود، والنسائي، وابن ماجة من طريق سليمان بن موسى. قال الألباني: وهذا سند صحيح أيضاً فهي زيادة صحيحة. -والله أعلم-.