(٢) في (أ): (يصح). (٣) ما بين المعكوفين ليس في (أ) و (ب)، وما أثبته من التلخيص، ويؤيده ما في المستدرك. ٦٦٧ - المستدرك (٣/ ٢٥٦): حدثنا أبو زكريا العنبري، وأبو الحسن بن موسى الفقيه، قالا: ثنا إبراهيم بن أبي طالب، ثنا محمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالا: ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن سماك بن حرب، عن عبد الله بن أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب، عن أبيه -رضي الله عنه-، قال: كان لرجل على النبي -صلَّى الله عليه وآله وسلم- تمر، فأتاه يتقاضاه، فاستقرض النبي -صلَّى الله عليه وآله وسلَّم- من خولة بنت حكيم تمراً، فأعطاه إياه، وقال: "أما إنَّه كان عندي تمر، ولكنه كان =