(٢) في المستدرك قال: صحيح وإبراهيم ابن مسلم الهجري لم ينقم عليه بحجة. ٨٣ - المستدرك (١/ ٣٥٩ - ٣٦٠): حدثنا علي بن حمشاد العدل، ثنا محمد بن مندة: ثنا بكر بن بكار، وأخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم ابن أبي أياس، وحدثنا أحمد بن جعفر القطيعي، ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي، ثنا محمد بن جعفر: قالوا: ثنا شعبة: عن إبراهيم الهجري، عن عبد الله بن أبي أوفى قال: توفيت بنت له فتبعها على بغلة يمشي خلف الجنازة. ونساء يرثينها، فقال: يرثن أو لا يرثين، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المراثي، ولتفض إحداكن من عبرتها ما شاءت، ثم صلى عليها، فكبّر عليها أربعاً، ثم قام بعد الرابعة قدر ما بين التكبيرتين، يستغفر لها ويدعو، وقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- يصنع هكذا. تخريجه: ١ - رواه أحمد "بنحوه" (٤/ ٣٥٦). ٢ - ورواه أبو داود الطيالسي "بنحوه" كتاب الجنائز، باب: تحريم النياحة على الميت (١/ ١٥٨)، (ح ٧٥١) منحة المعبود. ٣ - ورواه ابن ماجه "بنحوه" متفرقاً. فروى قصة صلاة عبد الله على ابنته في كتاب الجنائز- ٢٤ باب: ما جاء في التكبير على الجنازة أربعاً (١/ ٤٨٢)، (ح ١٥٠٣). وروى قوله: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلَّم- عن المراثي" ٥٣ في باب: ما جاء في البكاء على الميت (١/ ٥٠٧)، (ح ١٥٩٢). رووه من طريق إبراهيم الهجري عن عبد الله بن أبي أوفى به مرفوعاً. =