للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ثم يرجع عليه بقيمة أخرى؛ لأن الأولى استحقت من يده بسبب كان في ضمانه، ثم يرجع الغاصب على عاقلة القاتل؛ لأن الغاصب ملك العبد بأداء الضمان، فيصير قاتلا ملكه، فيجب على العاقلة قيمته يوم القتل ألفي درهم، فيسلم ذلك للغاصب، ولا يتصدق بشيء، لأنه غرم ألفي درهم بدفعتين، وأخذ ألفي درهم، فلا يظهر الربح.

وإن اختار المستحق تضمين العاقلة يضمنهم قيمته يوم القتل (١) ألفي درهم في ثلاث سنين، وإنما تجب في ثلاث سنين، لأنه ضمان جناية الخطأ، فيكون مؤجلا، فيكون على العاقلة.

أما ضمان الغصب بدل الملك، فيكون حالًا في مال الغاصب، ويأخذ من العاقلة في كل سنة ثلت القيمة، ويدفعها إلى ولي الجناية؛ لأن المأخوذ بدل رقبة كانت مشغولة بالجناية، فلا يسلم له.

ولا يقال: بأن الواجب على العاقلة ضمان الدم، وحق ولي الجناية يتعلق بماليته لا ببدل الدم.

لأنا نقول: الواجب بقتل العبد ضمان آدمي هو مال، وحق أولياء الجناية، كان متعلقا برقبة هي مال، فيتحول إلى بدلها، كما تُقضى ديونه من قيمته، وكلما دفع ثلث القيمة إلى أولياء الجناية، يرجع على الغاصب بثلث الألف، وهو ثلث قيمته يوم الغصب.

أما الرجوع؛ لأن القيمة استحقت من يده بسبب كان في ضمانه، وهو الجناية، لكن يرجع بعد الدفع إلى أولياء الجناية لا قبله، لأن الرجوع على الغاصب حكم استحقاق ما


(١) "يوم القتل": ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>